السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

289

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يوجدخلاف بين الفقهاء « 1 » . 4 - إنّ التعزير يثبت على المكلّف وغير المكلّف ، والتأديب يختصّ بغير المكلّف « 2 » . الفرق بين التعزير والحدّ : قد يطلق الحدّ ويراد به التعزير إلّا أنّهما يختلفان أيضاً من جهات عديدة أهمّها ما يلي : الأولى : في الحدود تُجرى العقوبة المنصوص عليها شرعاً ، بدون زيادة أو نقيصة ، بخلاف التعزير ، فإنّه تابع لنظر الحاكم والقاضي ، فيختار من العقوبات الشرعية ما يناسب الجاني على أن لا يتجاوز الحدّ في مقداره . الثانية : لا عفو ولا إسقاط ولا شفاعة في الحدّ ، وأمّا في التعزير فيجوز فيه العفو والإسقاط والشفاعة . الثالثة : أنّ التعزير تابع لوجود المفسدة وإن لم يكن هناك معصية ، فيؤدّب الصبيان والمجانين والبهائم ، بخلاف الحدود فإنّها تابعة للمعصية ، فلا يجب الحدّ على الصغير والبهائم « 3 » . ثانياً - الحكم التكليفي : لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز التعزير ومشروعيته ، بل عليه إتّفاقهم « 4 » ، وهل يجب على الحاكم إقامته ، ولا يجوز له تركه مع بسط يده ، وتوافر الشروط أم لا ؟ الظاهر من كلام فقهاء الإمامية وجوب إقامته ، إلّا إذا رأى الحاكم مصلحة في تركه ، وإليه ذهب جمهور فقهاء المذاهب « 5 » ، واستدلّ له بالإجماع « 6 » ، وظاهر الأخبار الآمرة بالتعزير ، وهو يقتضي الإيجاب « 7 » ، وأنّ ترك إجراء الحدود والتعزير يؤدّي

--> ( 1 ) الروضة البهية 9 : 145 . جواهر الكلام 35 : 326 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 358 . تكملة العروة الوثقى 2 : 218 . روضة الطالبين 7 : 383 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 36 . فتح القدير 7 : 119 . مغني المحتاج 4 : 191 . تبصرة الحكّام 2 : 293 . ( 2 ) الروضة البهية 9 : 145 . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 142 - 144 . الفروق ( القرافي ) 4 : 177 . حاشية ابن عابدين 6 : 74 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 325 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 305 - 306 . المغني 7 : 47 . كتاب الامّ 5 : 194 . مواهب الجليل 4 : 16 . إعانة الطالبين 4 : 66 . الميزان الكبرى 2 : 172 . فتح القدير 5 : 329 . ( 5 ) الخلاف 5 : 497 . المبسوط ( الطوسي ) 8 : 97 . تحرير الأحكام 2 : 227 . حاشية ابن عابدين 3 : 187 . مواهب الجليل 6 : 320 . الذخيرة 12 : 120 . الفتاوى الهندية 2 : 167 . المغني والشرح الكبير 10 : 356 . الميزان الكبرى 2 : 172 . ( 6 ) الخلاف 5 : 497 . عوائد الأيام : 554 - 555 . ( 7 ) الخلاف 5 : 497 . عوائد الأيام : 554 .